Bienvenue sur LivreZone
LivreZone
Retour au catalogue
الوقف في الشريعة والقانون

الوقف في الشريعة والقانون

De زهدي يكن

ISBN-13

9781000122145

Éditeur

دار النهضة العربية

Date de publication

01/01/1968

Pages

337 pages

Résumé

الوقف لغةً: يطلق على الحبس والكفّ، ويُجمع على أوقاف ووقوف.[١] الوقف في الاصطلاح الشرعي: هو حبس عين المال وتسبيل منفعته؛ طلباً للأجر من الله تعالى،[٢] ويُقصد بالعين الشيء الذي يُمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، مثل البيوت والأراضي وغيرها، ويقصد بتسبيل المنفعة أي تخصيصها لوجه الله تعالى، أما المنفعة فهي ما ينتج عن الأصل الأجرة والربح وغيرها من المنافع.[٣][٤] الوقف عند المذاهب الفقهية: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف بسبب اختلاف مذاهبهم في حقيقته، وبيان تعريف الوقف في المذاهب الأربعة فيما يأتي:[٥] تعريف الوقف عند الحنفية: عرّف السرخسي (الفقيه المحدّث)[٦] الوقف بأنّه حبس المملوك عند التمليك من الغير، والمملوك هو الواقف وخُصّص بالذكر لعدم قصد غيره، حيث لا يصحّ الوقف إن لم يكن الواقف مالكاً للعين الموقوفة، كما إنّ المالك لا يحقّ له التصرّف في المال الموقوف بأي تصرّفٍ من التصرفات الجائزة للمالك في ماله، فلا يصحّ له على سبيل المثال بيع العين التي أوقفها، وعرّف أبو يوسف ومحمد من الحنفية الوقف بأنّه الحبس على مِلك الله -تعالى- مع صرف المنفعة. تعريف الوقف عند المالكية: هو إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده مع لزوم بقائه في ملك الواقف ولو تقديراً، ومدة وجوده تعني أنّ الوقف مؤبداً، والشيء يراد به المال أو أي شيءٍ يقدّر بالمال. تعريف الوقف عند الشافعية: عرّفه النووي بأنّه حبس المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله، حيث يُقطع التصرّف في أصل العين، إلّا أنّ منفعتها تُصرف في البرّ؛ طلباً للقُرب من الله تعالى، وقيّد علماء آخرين من الشافعية المصرف بأن يكون مباحاً وموجوداً. تعريف الوقف عند الحنابلة: عرّفه ابن قدامة والعمدة بأنّه حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة، ويُقصد بالأصل العين الموقوفة، أمّا

0 annonce en vente actuellement
Je veux vendre ce livre

Du même rayon